الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قدر - ما يتعلق بالقدر من أحكام - القدر من العلل الربوية

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف ٤٤، ٥١، ٥٧، ٧٢، ٨٧، ١١٥) .

ج - الْقَدْرُ مِنَ الْعِلَل الرِّبَوِيَّةِ:

٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ الرِّبَا فِي الأَْشْيَاءِ السِّتَّةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا (١) فِي حَدِيثِ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. . . . (٢)

كَمَا اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الأَْمْصَارِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الرِّبَا غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الأَْشْيَاءِ السِّتَّةِ وَأَنَّ فِيهَا مَعْنًى وَيَتَعَدَّى الْحُكْمُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى إلَى غَيْرِهَا مِنَ الأَْمْوَال. (٣)

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عِلَّةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاحِدَةٌ، وَعِلَّةَ الأَْعْيَانِ الأَْرْبَعَةِ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ (٤) .

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْجِنْسِيَّةُ وَالْقَدْرُ، عُرِفَتِ الْجِنْسِيَّةُ بِقَوْلِهِ ﷺ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ (٥) وَعُرِفَ الْقَدْرُ

_________

(١) المغني ٤ / ٤.

(٢) حديث: " الذهب بالذهب مثلًا بمثل. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٢١١) والترمذي (٣ / ٥٣٢) من حديث عبادة بن الصامت، واللفظ للترمذي.

(٣) المبسوط ١٢ / ١١٢، والاختيار ٢ / ٣٠.

(٤) المغني ٤ / ٥.

(٥) حديث: " التمر بالتمر. . . ". أحرجه مسلم (٢ / ١٢١١) من حديث أبي هريرة.