الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قتل عمد - الحكم التكليفي
ح - الْقَتْل الْخَطَأُ:
٤ - الْقَتْل الْخَطَأُ: مَا وَقَعَ دُونَ قَصْدِ الْفِعْل وَالشَّخْصِ أَوْ دُونَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا (١) .
وَالْعَلاَقَةُ الضِّدْيَةُ فِي الْقَصْدِ.
د - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ:
٥ - الْقَتْل شِبْهُ الْعَمْدِ: قَصْدُ الْفِعْل وَالشَّخْصِ بِمَا لاَ يَقْتُل غَالِبًا.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ إنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لاَ يُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ كَالْحَجَرِ، وَالْعَصَا، وَالْيَدِ.
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْقَتْل الْعَمْدِ وَالْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ بِأَدَاةِ الْقَتْل (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ
٦ - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْل بِغَيْرِ حَقٍّ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ﴾، (٣) وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾، (٤) وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
_________
(١) مغني المحتاج. ٤ / ٤
(٢) الاختيار ٥ / ٢٥، البدائع ٧ / ٢٣٤، ابن عابدين ٥ / ٣٤١، والقوانين الفقهية ٣٣٩، والشرح الصغير ٤ / ٣٤٠ وما بعدها، القليوبي ٤ / ٩٦، والمغني ٧ / ٦٥٢، ونيل المآرب ٢ / ٣١٥.
(٣) سورة الأنعام / ١٥١.
(٤) سورة النساء / ٩٣.