الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قتل عمد - الألفاظ ذات الصلة - الجراح
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْجِنَايَةُ:
٢ - الْجِنَايَةُ فِي اللُّغَةِ الذَّنْبُ وَالْجُرْمُ
وَشَرْعًا: اسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ حَل بِمَالٍ أَوْ نَفْسٍ، وَقِيل: كُل فِعْلٍ مَحْظُورٍ يَتَضَمَّنُ ضَرَرًا عَلَى النَّفْسِ أَوْ غَيْرِهَا، إلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ خَصَّصُوا لَفْظَ الْجِنَايَةِ بِمَا حَل بِنَفْسٍ أَوْ أَطْرَافٍ، وَالْغَصْبَ وَالسَّرِقَةَ بِمَا حَل بِمَالٍ (١) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالْقَتْل الْعَمْدِ، أَنَّ الْقَتْل تَتَحَقَّقُ بِهِ الْحِنَايَةُ لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَحْظُورٌ يَحِل بِالنَّفْسِ، وَأَنَّ كُل قَتْلٍ جِنَايَةٌ وَلاَ عَكْسَ.
ب - الْجِرَاحُ:
٣ - الْجِرَاحُ لُغَةً جَمْعُ جُرْحٍ، وَهُوَ مِنَ الْجَرْحِ بِفَتْحِ الْجِيمِ، يُقَال: جَرَحَهُ إذَا أَثَّرَ فِيهِ بِالسِّلاَحِ.
وَالْجُرْحُ - بِضَمِّ الْجِيمِ - الاِسْمُ (٢) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءُ لِلْجِرَاحِ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ (٣) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَتْل الْعَمْدِ وَالْجِرَاحِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.
_________
(١) لسان العرب، وابن عابدين ٥ / ٣٣٩ والطحطاوي ١ / ٥١٩ ط. دار المعرفة، والتعريفات للجرجاني مادة " جناية ".
(٢) لسان العرب، والمصباح المنير.
(٣) نهاية المحتاج ٧ / ٢٣٣.