الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قتل عمد - التعريف
قَتْلٌ عَمْدٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْقَتْل الْعَمْدُ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ هُمَا: " الْقَتْل " " وَالْعَمْدُ "، وَسَبَقَ تَعْرِيفُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مُصْطَلَحِهِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْرِيفِ الْقَتْل الْعَمْدِ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ: هُوَ قَصْدُ الْفِعْل وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُل قَطْعًا أَوْ غَالِبًا.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَتْل الْعَمْدُ: هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَ الْمَقْتُول فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ جَسَدِهِ بِآلَةٍ تُفَرِّقُ الأَْجْزَاءَ كَالسَّيْفِ، وَاللِّيطَةِ، وَالْمَرْوَةِ وَالنَّارِ، لأَِنَّ الْعَمْدَ فِعْل الْقَلْبِ، لأَِنَّهُ الْقَصْدُ، وَلاَ يُوقَفُ عَلَيْهِ إلاَّ بِدَلِيلِهِ، وَهُوَ مُبَاشَرَةُ الآْلَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْقَتْل عَادَةً (١) .
_________
(١) الاختيار لتعليل المختار ٥ / ٢٢، ٢٥ ط. دار المعرفة، وابن عابدين ٥ / ٣٣٩ ط. دار إحياء التراث العربي، والبدائع ٧ / ٢٣٣ ط. دار الكتب العلمية، والشرح الصغير ٤ / ٣٣٨ وما بعدها، والقوانين الفقهية ص٣٣٩، والقليوبي ٤ / ٩٦، وروضة الطالبين ٩ / ١٢٣، ١٢٤، والمغني ٧ / ٦٣٩، ونيل المآرب ٢ / ٣١٣ - ٣١٤، وكشاف القناع ٥ / ٥٠٤ - ٥٠٥.