الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قتل شبه العمد - الألفاظ ذات الصلة - القتل العمد

قَتْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ

التَّعْرِيفُ:

١ - قَتْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ مُرَكَّبٌ مِنْ: قَتْلٌ، وَشِبْهٌ، وَعَمْدٌ، وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُ كُلٍّ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: بِأَنَّهُ تَعَمُّدُ شَخْصٍ ضَرْبَ آخَرَ بِمَا لَيْسَ بِسِلاَحٍ وَلاَ مَا جَرَى مَجْرَى السِّلاَحِ.

وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ قَصْدُ ضَرْبِ الشَّخْصِ عُدْوَانًا بِمَا لاَ يَقْتُل غَالِبًا، كَالسَّوْطِ وَالْعَصَا (١) .

وَلَمْ يُعَرِّفْهُ الْمَالِكِيَّةُ لأَِنَّ الْقَتْل عِنْدَهُمْ عَمْدٌ وَخَطَأٌ فَقَطْ (٢) .

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الْقَتْل الْعَمْدُ:

٢ - الْقَتْل الْعَمْدُ هُوَ قَصْدُ الْفِعْل وَالشَّخْصِ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٦ / ٢ - ٣، روضة الطالبين ٩ / ١٢٤، مغني المحتاج ٤ / ٤٠٣، المغني لابن قدامة ٧ / ٦٥٠.

(٢) المنتقى للباجي ٧ / ١٠٠، والقوانين الفقهية / ٣٣٩.