الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قتل - أقسام القتل
الْقَتْل الْمَشْرُوعُ:
٦ - الْقَتْل الْمَشْرُوعُ هُوَ مَا كَانَ مَأْذُونًا فِيهِ مِنَ الشَّارِعِ، وَهُوَ الْقَتْل بِحَقٍّ، كَقَتْل الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَالْقَتْل قِصَاصًا، وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا، كَالْبَاغِي، وَهَذَا الإِْذْنُ مِنَ الشَّارِعِ لِلإِْمَامِ لاَ لِلأَْفْرَادِ، لأَِنَّهُ مِنَ الأُْمُورِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ، لِتُصَانَ مَحَارِمُ اللَّهِ عَنِ الاِنْتِهَاكِ، وَتُحْفَظَ حُقُوقُ الْعِبَادِ، وَيُحْفَظَ الدِّينُ، وَفِي الْحَدِيثِ: لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، الْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ، (١) وَرُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ: (رِدَّةٌ ف ٤، وَأَهْل الْحَرْبِ ف ١١، وَقِصَاصٌ، وَحِرَابَةٌ ف ١٦ وَمَا بَعْدَهَا) .
أَقْسَامُ الْقَتْل:
٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ قَتْل النَّفْسِ
_________
(١) حديث: " لا يحل دم امرئ مسلم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٢٠١) ومسلم (٣ / ١٣٠٢ - ١٣٠٣) من حديث ابن مسعود واللفظ للبخاري.
(٢) حديث: " من شهر سيفه. . . ". أخرجه النسائي (٧ / ١١٧) والحاكم (٢ / ١٥٩) من حديث ابن الزبير وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.