الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قتل - قتل النفس المعصومة بغير حق
وَيَكُونُ مُبَاحًا: كَقَتْل الإِْمَامِ الأَْسِيرَ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهِ. (١)
قَتْل النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ:
٥ - قَتْل النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَهَا مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ بِاَللَّهِ، لأَِنَّهُ اعْتِدَاءٌ عَلَى صُنْعِ اللَّهِ، وَاعْتِدَاءٌ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَالْمُجْتَمَعِ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل إنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (٢) وَقَال تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ . (٣)
وَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قِيل: وَمَا هُنَّ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: الشِّرْكُ بِاَللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْل النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْل الرِّبَا، وَأَكْل مَال الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (٤)
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ٣، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٤٥، وحاشية القليوبي ٤ / ٩٥.
(٢) سورة الإسراء / ٣٣.
(٣) سورة النساء / ٩٣.
(٤) حديث: " اجتنبوا السبع الموبقات. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣٩٣) ومسلم (١ / ٩٢) من حديث أبي هريرة.