الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -

قِصَاصَ وَلاَ دِيَةَ.

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ، وَالأَْصْل فِي هَذَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. (١)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَال: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَال: فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ، قَال: أَرَأَيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قَال: قَاتِلْهُ، قَال: أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قَال: فَأَنْتَ شَهِيدٌ، قَال: أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قَال: هُوَ فِي النَّارِ. (٢)

إلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ يُفَرِّقُونَ فِي وُجُوبِ الدَّفْعِ وَالْقِتَال بَيْنَ مُحَاوِلَةِ الْعُدْوَانِ عَلَى النَّفْسِ أَوِ الْعِرْضِ أَوِ الْمَال، فَبِالنِّسْبَةِ لِلْعُدْوَانِ عَلَى الْعِرْضِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ يَتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ دَفْعِ الْمُعْتَدِي عَلَى الْعِرْضِ بِكُل مَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِهِ وَلَوْ بِالْقِتَال، لأَِنَّ الْعِرْضَ لاَ يَجُوزُ إبَاحَتُهُ، قَال الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَهَا رَجُلٌ عَنْ

_________

(١) حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٣٠) من حديث سعيد بن زيد، وقال: حديث حسن صحيح.

(٢) حديث أبي هريرة: جاء رجل فقال: يا رسول اله: " أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. . . ". أخرجه مسلم (١ / ١٢٤) .