الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قتال - الحكم التكليفي

السِّلْمِ، يُقَال: حَارَبَهُ مُحَارَبَةً وَحِرَابًا، أَوْ مِنَ الْحَرَبِ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - وَهُوَ السَّلْبُ (١) .

وَالْحِرَابَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ هِيَ الْبُرُوزُ لِلنَّاسِ لأَِخْذِ الْمَال أَوْ لِلْقَتْل أَوْ لِلإِْرْعَابِ عَلَى سَبِيل الْمُجَاهَرَةِ (٢) .

وَبَيْنَ الْقِتَال وَالْحِرَابَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ وَجْهِيٌّ.

ب - الْجِهَادُ:

٣ - الْجِهَادُ لُغَةً: قِتَال الْعَدُوِّ، يُقَال: جَاهَدَ الْعَدُوَّ مُجَاهَدَةً وَجِهَادًا إذَا قَاتَلَهُ (٣) .

وَاصْطِلاَحًا: قِتَال الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارَ غَيْرَ الْمُعَاهِدِينَ إعْلاَءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ دَعْوَتِهِمْ إلَى الإِْسْلاَمِ وَإِبَائِهِمْ (٤) .

وَبَيْنَ الْقِتَال وَالْجِهَادِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

٤ - الْقِتَال قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا وَذَلِكَ كَقِتَال الْكُفَّارِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَال وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ . (٥) وَكَقِتَال الْبُغَاةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ . (٦)

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) المغني ٨ / ٢٧٨، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٠.

(٣) لسان العرب، والقاموس المحيط.

(٤) فتح القدير ٤ / ٢٧٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٥٠.

(٥) سورة البقرة / ٢١٦.

(٦) سورة الحجرات / ٩.