الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قبول - الحكم التكليفي
كَقَبِلْتُ، أَوْ دَلاَلَةً كَمَا لَوْ سَكَتَ عِنْدَ وَضْعِهِ، فَإِنَّهُ قَبُولٌ دَلاَلَةً (١) .
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول بِالإِْشَارَةِ، فَإِنَّ إشَارَةَ الأَْخْرَسِ الْمَفْهُومَةَ تَقُومُ مَقَامَ نُطْقِهِ (٢) .
وَقَدْ يَكُونُ بِالْكِتَابَةِ، فَالْكِتَابَةُ بِالْقَبُول يَنْعَقِدُ بِهَا التَّصَرُّفُ لأَِنَّهَا قَبُولٌ (٣) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - الْقَبُول قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَمَنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ بِأَنْ لَمْ يَصْلُحْ غَيْرُهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُول، فَإِنِ امْتَنَعَ عَصَى، وَلِلإِْمَامِ إجْبَارُهُ عَلَى الْقَبُول (٤) .
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول مُسْتَحَبًّا، كَقَبُول الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ (٥) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لَوْ دُعِيتُ إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (٦)، وَقَبِل النَّبِيُّ ﷺ هَدِيَّةَ النَّجَاشِيِّ وَتَصَرَّفَ فِيهَا وَهَادَاهُ أَيْضًا (٧)
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول حَرَامًا، كَقَبُول الرِّشْوَةِ، وَخَاصَّةً مَا يُبْذَل لِلْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٤٩٤، والاختيار ٣ / ٩٢.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٧، والمغني ٣ / ٥٦٦، والدسوقي ٣ / ٣.
(٣) البدائع ٥ / ١٣٨، والدسوقي ٣ / ٣، ومغني المحتاج ٢ / ٥.
(٤) مغني المحتاج ٤ / ٣٧٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٢١.
(٥) الاختيار ٣ / ٤٨، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٦.
(٦) حديث: " لو دعيت إلى ذراع. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١٩٩) من حديث أبي هريرة.
(٧) حديث: " قبول هدية النجاشي ". أخرجه البيهقي (١ / ٢٨٢)، وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي.