الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قبض - اشتراط القبض في العقود وآثاره - آثار القبض في العقود - الأثر الثالث وجوب بذل العوض - (أولا) في البيع
مُسْتَحِقِّهِ بِالتَّأْجِيل، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
(أَوَّلًا) فِي الْبَيْعِ:
٦٥ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْبَيْعِ إذَا قَبَضَ الْبَدَل الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِالْعَقْدِ، يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْل عِوَضِهِ لِلطَّرَفِ الثَّانِي دُونَ تَأْخِيرٍ، تَنْفِيذًا لِلْعَقْدِ وَوَفَاءً بِالاِلْتِزَامِ، وَحَتَّى يَتَمَكَّنُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِمَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ، إذِ الْمِلْكُ لَمْ يَثْبُتْ لِذَاتِهِ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ وَسِيلَةً إلَى الاِنْتِفَاعِ بِالْمَمْلُوكِ، وَلاَ يَتَهَيَّأُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إلاَّ بِقَبْضِهِ، تَحْقِيقًا لِلْمُعَادَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ وَيَنْبَنِي عَلَيْهَا، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ اتِّفَاقٌ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ عَلَى تَأْجِيل الْبَدَل الآْخَرِ، فَعِنْدَئِذٍ لاَ يَجِبُ عَلَى قَابِضِ الْبَدَل الْمُعَجَّل تَسْلِيمُ عِوَضِهِ حَتَّى يَحِل أَجَلُهُ، لِرِضَا الطَّرَفِ الآْخَرِ بِالتَّأْجِيل وَتَنَزُّلِهِ عَنْ حَقِّهِ بِالتَّعْجِيل.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ ف ٦١ - ٦٤)
٦٦ - وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ عَقْدُ الصَّرْفِ وَبَيْعُ الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةِ الَّتِي تَجْمَعُهَا عِلَّةٌ رِبَوِيَّةٌ وَاحِدَةٌ بِبَعْضِهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْقَابِضِ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِ عِوَضِ مَا قَبَضَهُ، وَلَوْ رَضِيَ مُسْتَحِقُّهُ بِتَأْخِيرِهِ، لِوُجُوبِ التَّقَابُضِ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِحَقِّ الشَّرْعِ، إذْ يَتَرَتَّبُ عَلَى تَأْخِيرِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ