الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قبض - اشتراط القبض في العقود وآثاره - العقود التي يشترط القبض في لزومها - (رابعا) الرهن - استدامة القبض في الرهن - (أحدها)
إلْزَامِ الرَّاهِنِ بِتَسْلِيمِ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ وَفَاءً بِالْعَقْدِ (١) .
قَال الدُّسُوقِيُّ: لاَ خِلاَفَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ الْقَبْضَ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَةِ الرَّهْنِ وَلاَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ وَلاَ لُزُومِهِ بَل يَنْعَقِدُ وَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْل (٢) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّ الْمَرْهُونَ إذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَلاَ يَلْزَمُ رَهْنُهُ إلاَّ بِالْقَبْضِ، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، إحْدَاهُمَا: لاَ يَلْزَمُ إلاَّ بِالْقَبْضِ، وَالأُْخْرَى: يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ (٣) .
اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ:
٥٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
(أَحَدُهَا) لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ، فَلَوِ اسْتَرْجَعَهُ الرَّاهِنُ بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ صَحَّ، لأَِنَّهُ عَقْدٌ يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ فِي ابْتِدَائِهِ، فَلَمْ يُشْتَرَطِ اسْتِدَامَتُهُ كَالْهِبَةِ، وَلِلْمُرْتَهِنِ الْحَقُّ فِي اسْتِرْدَادِهِ
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٣١، القوانين الفقهية ص٣٥٢ (ط. دار العلم للملايين) والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ٢ / ٢، المنتقى للباجي ٥ / ٢٤٨، كفاية الطالب الرباني ٢ / ٢١٦، شرح التاودي على التحفة ١ / ١٦٨، بداية المجتهد ٢ / ٢٣٠ (ط. الجمالية)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص١٢١٨ (ط. دار الشعب)، والتسهيل لابن جزي ١ / ٩٧.
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ٢٣١.
(٣) المغني ٤ / ٣٢٨.