الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -

وُجُودِ الْقَبْضِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ (١) .

(الْقَوْل الثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يَنُوبُ الْقَبْضُ السَّابِقُ مَنَابَ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ يَدُ الْقَابِضِ السَّابِقَةُ بِجِهَةِ ضَمَانٍ أَمْ بِجِهَةِ أَمَانَةٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ قَبْضَ أَمَانَةٍ أَمْ قَبْضَ ضَمَانٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ ذَلِكَ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: الإِْذْنُ مِنْ صَاحِبِهِ فِي الأَْظْهَرِ إنْ كَانَ لَهُ فِي الأَْصْل الْحَقُّ فِي حَبْسِهِ، كَالْمَرْهُونِ، وَالْمَبِيعِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا، وَلَمْ يُوفِهِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ هَذَا الْحَقُّ كَالْمَبِيعِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، أَوْ حَالٍّ بَعْدَ نَقْدِ ثَمَنِهِ، فَلاَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ ذَلِكَ الإِْذْنُ.

وَسَبَبُ اشْتِرَاطِ الإِْذْنِ مِنْ مُسْتَحِقِّ حَبْسِهِ فِي الأَْصْل، هُوَ عَدَمُ جَوَازِ إسْقَاطِ حَقِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، كَمَا لَوْ كَانَتِ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ.

وَالثَّانِي: مُضِيُّ زَمَانٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْقَبْضُ، إذَا كَانَ الشَّيْءُ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ، لاَحْتَاجَ إلَى مُضِيِّ هَذَا الزَّمَانِ لِيَحُوزَهُ وَيَتَمَكَّنَ مِنْهُ، وَلأَِنَّا جَعَلْنَا دَوَامَ الْيَدِ كَابْتِدَاءِ الْقَبْضِ، فَلاَ أَقَل مِنْ مُضِيِّ زَمَانٍ يُتَصَوَّرُ فِيهِ ابْتِدَاءُ الْقَبْضِ، وَلَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ ذَهَابُهُ وَمَصِيرُهُ إلَيْهِ فِعْلًا.

_________

(١) مجمع الضمانات للبغدادي ص ٢١٧، بدائع الصنائع ٥ / ٢٤٨، ٦ / ١٢٦ وما بعدها، الفتاوى الهندية ٣ / ٢٢ وما بعدها.