الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قبض - شروط صحة القبض - الشرط الثاني صدور القبض ممن له ولايته - الحالة الأولى ولاية النائب في القبض بتولية المالك - المسألة الثانية ولاية الوكيل بالخصومة في قبض الحق
فَإِنْ نَهَاهُ الْمُوَكِّل عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ أَوْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، أَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا، فَلَيْسَ لِلْوَكِيل شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (١) .
(وَالرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ لِلْوَكِيل بِالْبَيْعِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ، لأَِنَّ إطْلاَقَ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ، لِكَوْنِهِ مِنْ تَمَامِهِ، بِخِلاَفِ قَبْضِ الثَّمَنِ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يَقْبِضَهُ، لأَِنَّ الْبَائِعَ قَدْ يُوَكِّل بِالْبَيْعِ مَنْ لاَ يَأْتَمِنُهُ عَلَى الثَّمَنِ (٢) .
وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْقَيِّمِ مِنَ الْحُكْمِ بِسَلْبِ وِلاَيَةِ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ مَا إذَا كَانَتِ الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ قَبْضَ الْوَكِيل بِالْبَيْعِ أَثْمَانَ الْمَبِيعَاتِ، فَقَال: وَلَوْ وَكَّل غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا فِي بَيْعِ شَيْءٍ، وَالْعُرْفُ قَبْضُ ثَمَنِهِ، مَلَكَ ذَلِكَ (٣) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وِلاَيَةُ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ فِي قَبْضِ الْحَقِّ.
١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِلاَيَةِ الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ وَإِثْبَاتِ الْحَقِّ فِي قَبْضِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ
(أَحَدُهُمَا) لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَزُفَرَ وَهُوَ الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَبِهِ أَخَذَتْ مَجَلَّةُ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ:
_________
(١) روضة الطالبين ٤ / ٣٠٧، ٣٠٩، ومغني المحتاج ٢ / ٢٢٥، وفتح العزيز للرافعي ١١ / ٣٢ - ٣٥.
(٢) كشاف القناع ٣ / ٤٠٠ وما بعدها (مط. السنة المحمدية) والمغني ٥ / ٩٢ وما بعدها (ط. دار المنار) .
(٣) إعلام الموقعين ٢ / ٣٩٣ (تحقيق محمد عبد الحميد) .