الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قبض - شروط صحة القبض - الشرط الأول أن يكون الشخص أهلا للقبض
دَيْنٌ، وَسَقَطَ لَهُ عَنْهُ دَيْنٌ غَيْرُهُ، وَقَدْ حُكِيَ الإِْجْمَاعُ عَلَى امْتِنَاعِ هَذَا، وَلاَ إجْمَاعَ فِيهِ، قَالَهُ شَيْخُنَا، وَاخْتَارَ جَوَازَهُ، وَهُوَ الصَّوَابُ (١) .
شُرُوطُ صِحَّةِ الْقَبْضِ:
الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ أَهْلًا لِلْقَبْضِ:
١٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ صُدُورُهُ مِنْ أَهْلٍ لَهُ، غَيْرَ أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَكُونُ أَهْلًا لَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ صُدُورُهُ مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِل غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ (٢) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ أَهْلِيَّةَ الشَّخْصِ لِلْقَبْضِ هِيَ نَفْسُهَا أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْعُقُودِ، فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ عَاقِلًا، فَلاَ يَصِحُّ قَبْضُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لاَ يَعْقِل (٣)، أَمَّا الْبُلُوغُ، فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ دُونَ بَعْضٍ، وَتَصَرُّفَاتُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ غَيْرِ الْبَالِغِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ:
_________
(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (بعناية طه عبد الرؤوف سعد) ٢ / ٩.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ١٢٨، والمجموع ٩ / ١٥٧، وكشاف القناع ٤ / ٢٥٤ (مط. السنة المحمدية)، والمغني ٤ / ٣٢٩ (ط. دار المنار) .
(٣) بدائع الصنائع ٦ / ١٢٦.