الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
فَعِنْدَ عَدَمِ الطَّلَبِ يَجُوزُ وَلاَ يَجِبُ، قَال الْقَلْيُوبِيُّ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلَوْ بَلَعَ مَال نَفْسِهِ حَرُمَ نَبْشُهُ وَشَقُّ جَوْفِهِ لإِخْرَاجِهِ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَلَوْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، أَوْ مَال غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ صَاحِبُهُ أَوْ ضَمِنُوهُ لِصَاحِبِهِ وَإِلاَّ وَجَبَ.
وَلَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَجِبُ نَبْشُهُ وَتَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ.
وَلَوْ دُفِنَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ رُجِيَ حَيَاةُ جَنِينِهَا فَتُنْبَشُ وَيُشَقُّ جَوْفُهَا.
وَلَوْ دُفِنَ فِي مَسْجِدٍ فَيُنْبَشُ مُطْلَقًا وَيُخْرَجُ مِنْهُ (١) .
وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ نَبْشَ الْقَبْرِ لِتَدَارُكِ الْوَاجِبِ وَلِلْغَرَضِ الصَّحِيحِ.
فَمِنَ النَّبْشِ لِتَدَارُكِ الْوَاجِبِ مَا لَوْ دُفِنَ قَبْل الْغُسْل فَيَلْزَمُ نَبْشُهُ وَيُغَسَّل تَدَارُكًا لِوَاجِبِ الْغُسْل، مَا لَمْ يُخَفْ تَفَسُّخُهُ أَوْ تَغَيُّرُهُ.
وَلَوْ دُفِنَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَيْضًا يُنْبَشُ وَيُوَجَّهُ إلَيْهَا تَدَارُكًا لِذَلِكَ الْوَاجِبِ.
وَلَوْ دُفِنَ قَبْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، لِيُوجَدَ شَرْطُ الصَّلاَةِ وَهُوَ عَدَمُ الْحَائِل، وَقَال ابْنُ شِهَابٍ وَالْقَاضِي: لاَ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ لإِمْكَانِهَا عَلَيْهِ.
وَلَوْ دُفِنَ قَبْل تَكْفِينِهِ يُخْرَجُ وَيُكَفَّنُ، لِمَا
_________
(١) القليوبي وعميرة ١ / ٣٥٢.