الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قبر - ما يتعلق بالقبر من أحكام - نبش القبر
كَانَتِ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ، حَتَّى يُكْرَهَ كِتَابَةُ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الشِّعْرِ أَوْ إطْرَاءُ مَدْحٍ لَهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ (١) .
ي - زِيَارَةُ الْقُبُورِ:
٢٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَال، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: إنِّي كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآْخِرَةَ (٢) .
وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل أَحْكَامِ الزِّيَارَةِ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَارَةُ الْقُبُورِ ف ١)، كَمَا سَبَقَ تَفْصِيل أَحْكَامِ زِيَارَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ ف ٢) .
ك - نَبْشُ الْقَبْرِ:
٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ نَبْشِ الْقَبْرِ إلاَّ لِعُذْرٍ وَغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْعْذَارِ الَّتِي تُجِيزُ نَبْشَ الْقَبْرِ كَوْنَ الأَْرْضِ مَغْصُوبَةً أَوِ الْكَفَنِ مَغْصُوبًا أَوْ سَقَطَ مَالٌ فِي الْقَبْرِ، وَعِنْدَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي هَذِهِ الأَْعْذَارِ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُعَدُّ عُذْرًا وَغَرَضًا صَحِيحًا سِوَى هَذِهِ الأَْعْذَارِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠١ - ٦٠٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٢٥، وحاشية القليوبي وعميرة على المحلي ١ / ٣٥٠، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٦، وكشاف القناع ٢ / ١٤٠.
(٢) حديث: " إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٧٢)، وأحمد (٥ / ٣٥٤) من حديث بريدة إلا أن مسلمًا ليس في روايته: فزوروها. . . الخ.