الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قبر - ما يتعلق بالقبر من أحكام - كيفية حفر القبر - أقل ما يجزئ في القبر وأكمله
الْقُبُورِ، لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَال: قَال النَّبِيَّ ﷺ: لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي، أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوَسْطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسْطَ السُّوقِ (١)، وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ حُرْمَةَ التَّخَلِّي بَيْنَهَا.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ النَّوْمِ عِنْدَ الْقَبْرِ (٢) .
ب - كَيْفِيَّةُ حَفْرِ الْقَبْرِ:
أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ وَأَكْمَلُهُ:
٥ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ أَقَل مَا يُجْزِئُ فِي الْقَبْرِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَةَ الْمَيِّتِ وَتَحْرُسُهُ عَنِ السِّبَاعِ لِعُسْرِ نَبْشِ مِثْلِهَا غَالِبًا.
قَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى مَا يَحْصُل بِهِ الْمَقْصُودُ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: الأَْدْنَى أَنْ يُعَمِّقَ نِصْفَ الْقَامَةِ (٣) .
أَمَّا الأَْكْمَل: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالأَْكْثَرُ مِنَ
_________
(١) حديث: " لأن أمشي على جمرة أو سيف. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٩٩) وجود إسناده المنذري في الترغيب (٤ / ٢٨٠) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٦٠٦، وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٨، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٩، والقليوبي وعميرة ١ / ٣٤٢، وكشاف القناع ٢ / ١٤٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٩٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٤٢٩، وروضة الطالبين ٢ / ١٣٢، وكشاف القناع ٢ / ١٣٤.