الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قائف
أَوْقَفَ دَابَّةً فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُل الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي أَسْوَاقِهِمْ، فَأَوْطَأَتْ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَهُوَ ضَامِنٌ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ضَمَانٌ ف ١٠٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
قَائِفٌ
اُنْظُرْ: قِيَافَةٌ
_________
(١) حديث: " من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في أسواقهم فأوطأت يد رجل فهو ضامن ". أخرجه البيهقي (٨ / ٣٤٤) من حديث النعمان بن بشير، ثم ذكر تضعيف روايين في إسناده.