الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فيء - ما يتعلق بالفيء من أحكام - أولا الفيء بالمعنى الأول - موارد الفيء
أَنَّهُ قَال: كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ (١) .
ب - مَوَارِدُ الْفَيْءِ:
١٠ - مِنْ مَوَارِدِ الْفَيْءِ:
(١) مَا جَلاَ عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَْرَاضِيِ وَالْعَقَارَاتِ.
(٢) مَا تَرَكَهُ الْكُفَّارُ وَجَلَوْا عَنْهُ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ.
(٣) مَا أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ خَرَاجٍ أَوْ أُجْرَةٍ عَنِ الأَْرَاضِيِ الَّتِي مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَدُفِعَتْ بِالإِْجَارَةِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ عَنِ الأَْرَاضِيِ الَّتِي أُقِرَّتْ بِأَيْدِي أَصْحَابِهَا مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ، وَلَنَا عَلَيْهَا الْخَرَاجُ.
(٤) الْجِزْيَةُ.
(٥) عُشُورُ أَهْل الذِّمَّةِ.
(٦) مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّونَ مِنْ مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ.
(٧) مَال الْمُرْتَدِّ إنْ قُتِل أَوْ مَاتَ.
(٨) مَال الذِّمِّيِّ إنْ مَاتَ وَلاَ وَارِثَ لَهُ وَمَا
_________
(١) أثر عمر: " كانت أموال بني النضير. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٩٣) ومسلم (٣ / ١٣٧٦ - ١٣٧٧) من حديث مالك بن أوس. وانظر أحكام القرآن للقرطبي ١٨ / ١١.