الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فيء - ما يتعلق بالفيء من أحكام - أولا الفيء بالمعنى الأول - مشروعية الفيء

هِيَ أَنَّ الظِّهَارَ مَانِعٌ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يُكَفِّرَ.

ز - الإِْيلاَءُ:

٨ - الإِْيلاَءُ: أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا أَلاَّ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَر (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَالإِْيلاَءِ هِيَ الضِّدِّيَّةُ، وَأَنَّ الْفَيْءَ فِي الْمُدَّةِ يُنْهِي حُكْمَ الإِْيلاَءِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَيْءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

أَوَّلًا: الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:

أ - مَشْرُوعِيَّةُ الْفَيْءِ:

٩ - الْفَيْءُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالأَْثَرِ.

أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاَللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٣) .

وَأَمَّا الأَْثَرُ فَمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ ﵁

_________

(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٧١، والخرشي ٣ / ٢٣٠، ومغني المحتاج ٣ / ٣٣٤، والمغني ٧ / ٢٩٨.

(٢) سورة الحشر / ٦.

(٣) سورة الحشر / ٧.