الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فيء - ما يتعلق بالفيء من أحكام - أولا الفيء بالمعنى الأول - مشروعية الفيء
هِيَ أَنَّ الظِّهَارَ مَانِعٌ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يُكَفِّرَ.
ز - الإِْيلاَءُ:
٨ - الإِْيلاَءُ: أَنْ يَحْلِفَ الزَّوْجُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا أَلاَّ يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَر (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْفَيْءِ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَالإِْيلاَءِ هِيَ الضِّدِّيَّةُ، وَأَنَّ الْفَيْءَ فِي الْمُدَّةِ يُنْهِي حُكْمَ الإِْيلاَءِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَيْءِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلًا: الْفَيْءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل:
أ - مَشْرُوعِيَّةُ الْفَيْءِ:
٩ - الْفَيْءُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالأَْثَرِ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاَللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٣) .
وَأَمَّا الأَْثَرُ فَمَا وَرَدَ عَنْ عُمَرَ ﵁
_________
(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٧١، والخرشي ٣ / ٢٣٠، ومغني المحتاج ٣ / ٣٣٤، والمغني ٧ / ٢٩٨.
(٢) سورة الحشر / ٦.
(٣) سورة الحشر / ٧.