الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ. ثُمَّ يُبَادِرُ بِالْفَسْخِ عِنْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ عِنْدَهُ، وَإِلاَّ سَقَطَ خِيَارُهُ (١) .
_________
(١) فتح القدير ٣ / ٢٦٤، والخرشي ٣ / ٢٤١، ومغني المحتاج ٣ / ٢٠٤، ونهاية المحتاج ٦ / ٣١٢، المغني ٦ / ٦٥٤.