الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
قَلِيلًا، وَبُطْلاَنِهَا إنْ كَانَ كَثِيرًا، وَالْمَرْجِعُ فِي ضَابِطِ الْعَمَل الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ الْعَادَةُ، فَمَا يَعُدُّهُ النَّاسُ قَلِيلًا لاَ يَضُرُّ، وَمَا يَعُدُّونَهُ كَثِيرًا يَضُرُّ، قَال النَّوَوِيُّ: قَال أَصْحَابُنَا: عَلَى هَذَا الْفَعْلَةُ الْوَاحِدَةُ كَالْخُطْوَةِ وَالضَّرْبَةِ قَلِيلٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَالثَّلاَثُ كَثِيرٌ بِلاَ خِلاَفٍ، وَفِي الاِثْنَيْنِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا قَلِيلٌ، وَاتَّفَقَ الأَْصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ إنَّمَا يُبْطِل إذَا تَوَالَى، فَإِنْ تَفَرَّقَ لَمْ يَضُرَّ. (١)
_________
(١) فتح القدير ١ / ٢٩٦، حاشية الدسوقي ١ / ٢٨٤، المجموع للنووي ٤ / ٩٣، ٩٤، كشاف القناع ١ / ٣٧٦، مطالب أولي النهى ١ / ٤٨٤.