الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ، وَهُوَ حَلاَلٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَمِنْهَا: غُرَابٌ آخَرُ صَغِيرٌ أَسْوَدُ، أَوْ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ، وَقَدْ يُقَال لَهُ: الْغُدَافُ الصَّغِيرُ، وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الأَْصَحِّ، وَكَذَا الْعَقْعَقُ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ مَا يُبَاحُ أَكْلُهُ مِنَ الْغِرْبَانِ لَيْسَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، فَلاَ يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يُبَاحُ أَكْل الْعَقْعَقِ وَالْقَاقِ وَغُرَابِ الْبَيْنِ وَالْغُرَابِ الأَْبْقَعِ. (١) كَمَا اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحِدَأَةَ مِنَ الْفَوَاسِقِ. (٢)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْعَقْرَبَ مِنَ الْفَوَاسِقِ، قَال الْخَرَشِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: وَيَلْحَقُ بِهَا الرُّتَيْلاَ، وَهِيَ دَابَّةٌ صَغِيرَةٌ سَوْدَاءُ رُبَّمَا قَتَلَتْ مَنْ لَدَغَتْهُ، وَالزُّنْبُورُ وَهُوَ ذَكَرُ النَّحْل. (٣)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدِّ الْحَيَّةِ مِنَ الْفَوَاسِقِ.
قَال الْعَدَوِيُّ الْمَالِكِيُّ: وَيَدْخُل فِيهَا الأَْفْعَى، وَهِيَ حَيَّةٌ رَقْشَاءُ دَقِيقَةُ الْعُنُقِ (٤) .
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٢٦٦، حاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، الخرشي على خليل ٢ / ٣٦٦، روضة الطالبين ٣ / ٢٧٢، القليوبي وعميرة ٢ / ١٣٧، كشاف القناع ٢ / ٤٣٩، ٥ / ١٩٠.
(٢) فتح القدير ٢ / ٢٦٦، حاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، نهاية المحتاج ٣ / ٣٣٣، كشاف القناع ٢ / ٤٣٩.
(٣) فتح القدير ٢ / ٢٦٦، حاشية ابن عابدين ٢ / ٢١٩، حاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، الخرشي على خليل ٢ / ٣٦٦، حاشية القليوبي على المحلي ٢ / ١٣٧، كشاف القناع ٢ / ٤٣٩.
(٤) فتح القدير ٢ / ٢٦٦، ابن عابدين ٢ / ٢١٩، حاشية الدسوقي ٢ / ٧٤، العدوي على الخرشي ٢ / ٣٦٦، حاشية القليوبي ٢ / ١٣٧، كشاف القناع ٢ / ٤٣٩.