الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى نَوْعِ الْوَفَاءِ. (١)
هَذَا وَقَدْ أَوْرَدَ الْكَاسَانِيُّ صُوَرًا مِنْ صَرْفِ الْفُلُوسِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْفُلُوسِ.
مِثَالُهُ: لَوِ اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ فُلُوسًا وَتَقَابَضَا وَافْتَرَقَا، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتِ الْفُلُوسُ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ، فَإِنَّ الْعَقْدَ لاَ يَبْطُل لأَِنَّهُ بِالاِسْتِحْقَاقِ وَإِنِ انْتَقَضَ الْقَبْضُ وَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ إلاَّ أَنَّ الاِفْتِرَاقَ يَصِيرُ كَأَنَّهُ حَصَل عَنْ قَبْضِ الدَّرَاهِمِ دُونَ الْفُلُوسِ، وَهَذَا غَيْرُ مُوجِبٍ لِبُطْلاَنِ الْعَقْدِ، وَعَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ أَنْ يَنْقُدَ مِثْلَهَا، وَنَفْسُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، وَأُخِذَ قَدْرُ الْمُسْتَحَقِّ، فَعَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ أَنْ يَنْقُدَ مِثْل الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ، وَمِثْلُهُ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الْفُلُوسِ كَاسِدَةً يَرُدُّ الْبَائِعُ بِقَدْرِ الْكَاسِدِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْفُلُوسَ وَلَمْ يَنْقُدِ الدَّرَاهِمَ وَافْتَرَقَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتِ الْفُلُوسُ، فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ أَجَازَ نَقْدَ الْبَائِعِ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ، لأَِنَّ الإِْجَازَةَ اسْتَنَدَتْ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ فَجَازَ النَّقْدُ وَالْعَقْدُ، وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ بِمِثْلِهَا، وَيَنْقُدُ الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ لِبَائِعِ الْفُلُوسِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِزْ وَأَخَذَ الْفُلُوسَ وَبَطَل الْعَقْدُ لأَِنَّهُ
_________
(١) تنبيه الرقود ص٦٤.