الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فلوس - تغيير الفلوس
وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي: قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهَا رِبَوِيَّةٌ وَهِيَ كَالنُّقُودِ.
الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا وَسَطٌ بَيْنَ الْعُرُوضِ وَالنُّقُودِ، فَهِيَ كَالنَّقْدِ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ وَالرِّبَا، وَهِيَ كَالْعُرُوضِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا الاِتِّجَاهِ يُكْرَهُ التَّفَاضُل عِنْدَ بَيْعِ الْفُلُوسِ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ، وَالْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةٌ عَنِ الرِّبَا وَتُسْتَحَبُّ شُرُوطُ الصَّرْفِ.
أَمَّا إذَا كَانَتِ الْفُلُوسُ كَاسِدَةً غَيْرَ رَائِجَةٍ فَهِيَ عُرُوضٌ بِاتِّفَاقٍ. (١)
تَغْيِيرُ الْفُلُوسِ:
٦ - قَدْ تَتَغَيَّرُ الْفُلُوسُ بِمَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ كَسَادٍ أَوِ انْقِطَاعٍ أَوْ رُخْصِ قِيمَتِهَا وَغَلاَئِهَا، وَهَذَا مِمَّا يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ اعْتِمَادِهَا فِي سُوقِ التَّعَامُل.
وَتَكْسُدُ الْفُلُوسُ بِتَرْكِ التَّعَامُل بِهَا فِي جَمِيعِ الْبِلاَدِ، وَتَنْقَطِعُ بِأَنْ لاَ تُوجَدَ إلاَّ فِي أَيْدِي الصَّيَارِفَةِ أَوْ يُلْغِيَهَا السُّلْطَانُ، وَتَرْخُصُ
_________
(١) العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ٥ / ٢٨٧ ط بولاق، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٨٠، وفتح القدير ٥ / ١٤، وتهذيب الفروق ٣ / ٢٥١ - ٢٥٢، وحاشية القليوبي وعميرة ٢ / ١٧٠ ومغني المحتاج ٢ / ٢٥، ٤ / ١٥٩، والمغني مع الشرح الكبير ٤ / ١٠٨ - ١٠٩، وكشاف القناع ٣ / ٢٦٤، وحاشية الدسوقي ٣ / ٥١٧، والمحلي على منهاج الطالبين ٢ / ١٧٠، ٣ / ٥٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٢.