الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
قَائِل: لِهَوْل الْمَوْتِ، فَيَعُمُّهُمَا، وَقَال قَائِلٌ: مَرَّتْ جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَامَ لَهَا، (١) كَرَاهِيَةَ أَنْ تَعْلُوَ فَوْقَ رَأْسِهِ، فَيَخُصُّ الْكَافِرَ.
١٤ - السَّادِسُ: اخْتِلاَفُهُمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ، وَمِنْهُ: نَهْيُ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ، (٢) فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى عُمُومِ هَذَا الْحُكْمِ وَكَوْنِهِ غَيْرَ مَنْسُوخٍ، وَرَآهُ جَابِرٌ ﵁ " يَبُول قَبْل أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ "، (٣) فَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ نَسْخٌ لِلنَّهْيِ الْمُتَقَدِّمِ، وَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ ﵄ " قَضَى حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِل الشَّامِ "، (٤) فَرَدَّ بِهِ قَوْلَهُمْ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَقَالُوا: إِنَّ النَّهْيَ مُخْتَصٌّ بِالصَّحْرَاءِ، فَإِذَا كَانَ فِي الْمَرَاحِيضِ فَلاَ بَأْسَ بِالاِسْتِقْبَال وَالاِسْتِدْبَارِ. (٥)
_________
(١) حديث: " مرت جنازة يهودي على رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه مسلم (٢ / ٦٦١) .
(٢) حديث: " النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٤٥)، ومسلم (١ / ٢٢٤) من حديث أبي أيوب.
(٣) حديث ابن عمر: " أن الميت يعذب بكاء أهله ". يتوفى بعام. . . " أخرجه الترمذي (١ / ١٥) وقال: حديث حسن غريب.
(٤) حديث ابن عمر أنه " رأى النبي ﷺ قضى حاجته مستدبر القبلة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٢٤٧)، ومسلم (١ / ٢٢٥) .
(٥) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص١٥ وما بعدها.