الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فقد
عَلَى النَّدْبِ، لأَِنَّ دَلاَلَةَ الْقَوْل عَلَى الْبَيَانِ بِنَفْسِهِ، بِخِلاَفِ الْفِعْل، فَإِنَّهُ لاَ يَدُل إِلاَّ بِوَاسِطَةِ انْضِمَامِ الْقَوْل إِلَيْهِ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
تَعَارُضُ فِعْلَيْنِ:
٨ - إِذَا حَصَل مِنَ الرَّسُول ﷺ فِعْلاَنِ مُخْتَلِفَانِ، كَأَنْ صَامَ يَوْمَ السَّبْتِ مَثَلًا، ثُمَّ أَفْطَرَ فِي سَبْتٍ آخَرَ، فَلاَ يُقَال بِتَعَارُضِ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ، لأَِنَّهُ لاَ عُمُومَ لِلأَْفْعَال، أَمَّا إِذَا اقْتَرَنَ بِالْفِعْل الأَْوَّل مَا يَدُل عَلَى حُكْمِهِ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ، وَتَكَرَّرَ سَبَبُ الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ، فَالثَّانِي مِنَ الْفِعْلَيْنِ نَاسِخٌ لِمَا اسْتُفِيدَ مِنْ حُكْمِ الْفِعْل الأَْوَّل. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
فُقَّاع
انْظُرْ: أَشْرِبَة
فَقْد
انْظُرْ: مَفْقُود
_________
(١) البحر المحيط ٣ / ٤٨٨، والتحصيل من المحصول ١ / ٤١٩.
(٢) المصادر السابقة.