الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فعل الرسول - الأحكام المتعلقة بفعل رسول الله ﷺ - ورود قول وفعل بعد المجمل
مَنَاسِكَكُمْ، (١) أَمَّا الْفِعْل الْمُجَرَّدُ فَلاَ يَصْلُحُ لِلْبَيَانِ، لأَِنَّهُ بِذَاتِهِ سَاكِتٌ عَنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ فَلاَ تَتَعَيَّنُ وَاحِدَةٌ إِلاَّ بِدَلِيلٍ، قَال: اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا تَكَرَّرَ الْفِعْل عِنْدَهُ فَيَحْصُل بِهِ الْبَيَانُ (٢) .
وُرُودُ قَوْلٍ وَفِعْلٍ بَعْدَ الْمُجْمَل:
٧ - إِذَا وَرَدَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ بَعْدَ الْمُجْمَل، وَكِلاَهُمَا صَالِحٌ لِبَيَانِهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا فِي الْحُكْمِ وَعُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ الْمُبَيِّنُ - قَوْلًا كَانَ أَوْ فِعْلًا - وَالثَّانِي تَأْكِيدٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فَلاَ يُقْضَى عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنَّهُ الْمُبَيِّنُ بِعَيْنِهِ، بَل يُقْضَى بِحُصُول الْبَيَانِ بِوَاحِدٍ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ، وَهُوَ الأَْوَّل فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الأَْمْرِ، وَالثَّانِي تَأْكِيدٌ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُبَيِّنَ هُوَ الْقَوْل، سَوَاءٌ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْفِعْل أَمْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ، كَأَمْرِهِ ﵊ الْقَارِنَ بَعْدَ تَشْرِيعِ الْحَجِّ أَنْ يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا، (٣) وَرُوِيَ أَنَّهُ ﵊ قَرَنَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، (٤) وَيُحْمَل الْفِعْل
_________
(١) حديث: " خذوا عني مناسككم ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٤٣)، والبيهقي (٥ / ١٢٥) من حديث جابر واللفظ للبيهقي.
(٢) البحر المحيط ٣ / ٤٨٦ وما بعده، والتحصيل من المحصول ١ / ٤١٩.
(٣) حديث: " أمره القارن أن يطوف طوافًا واحدًا ". أخرجه الترمذي (٣ / ٢٧٥) من حديث ابن عمر، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
(٤) حديث: " أنه قرن فطاف لهما طوافين ". أخرجه الدارقطني (٢ / ٢٥٨) من حديث ابن عمر، ثم ذكر أن في إسناده راويًا متروكًا.