الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فطام - ما يتعلق بالفطام من أحكام - وقت الفطام

أَوْ مَا حَصَل مِنْ لَبَنِهَا فِي جَوْفِ طِفْلٍ بِشُرُوطٍ مُعَيَّنَةٍ (١) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْفِطَامَ نِهَايَةُ الرَّضَاعِ.

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفِطَامِ مِنْ أَحْكَامٍ:

أ - وَقْتُ الْفِطَامِ:

٣ - حَدَّدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ مُدَّةَ الْحَمْل وَالرَّضَاعِ بِثَلاَثِينَ شَهْرًا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾ (٢) وَنَصَّ فِي آيَةٍ أُخْرَى عَلَى مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَقَطْ فَقَال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٣) وَصَرَّحَ فِي آيَةٍ ثَالِثَةٍ بِأَنَّ الْفِطَامَ يَكُونُ بَعْدَ سَنَتَيْنِ فَقَال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٤)، وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الْعَامَيْنِ يَبْدَآنِ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ: الْحَوْلاَنِ غَايَةٌ لإِرْضَاعِ كُل مَوْلُودٍ (٥) .

وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ أَنَّ إِرْضَاعَ الأُْمِّ الْحَوْلَيْنِ كَانَ فَرْضًا، ثُمَّ خُفِّفَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٦) .

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٤٠٣، نهاية المحتاج ٧ / ١٧٢، وأسنى المطالب ٣ / ٤١٥.

(٢) سورة الأحقاف / ١٥.

(٣) سورة البقرة / ٢٣٣.

(٤) سورة لقمان / ١٤.

(٥) التحرير والتنوير لابن عاشور ٢ / ٤٣٢ (الدار التونسية للنشر) .

(٦) سورة البقرة / ٢٣٣، وانظر قول قتادة في: فتح الباري ٩ / ٥٠٥ دار المعرفة بيروت.