الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
إِجَازَةُ الْوَلِيِّ (١) .
وَالثَّانِي لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَأَبِي يُوسُفَ: وَهُوَ أَنَّ إِنْكَاحَ الْفُضُولِيِّ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (٢) .
وَالثَّالِثُ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي لِطَرَفَيِ النِّكَاحِ شَخْصًا وَاحِدًا فُضُولِيًّا، كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًا، سَوَاءٌ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ وَاحِدٍ أَوْ بِكَلاَمَيْنِ (٣) وَمِثْل ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ إِذَا كَانَ فُضُولِيًّا بِالنِّسْبَةِ لأَِحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَلَوْ كَانَ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا أَوْ وَلِيًّا عَنِ الطَّرَفِ الآْخَرِ، مَا دَامَ قَدْ تَوَلَّى الْعَقْدَ عَنِ الطَّرَفَيْنِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُتَوَلِّي لِطَرَفَيِ النِّكَاحِ فُضُولِيًّا، فَيَكُونُ عَقْدُهُ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ، سَوَاءٌ قَبِل فِيهِ فُضُولِيٌّ آخَرُ أَوْ أَصِيلٌ أَوْ وَكِيلٌ (٤) .
وَالرَّابِعُ لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كَوْنِ الْوَلِيِّ مُجْبِرًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُجْبِرٍ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ
_________
(١) الأم ٥ / ١٢، والمجموع ٩ / ٢٥٩ وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، والإنصاف للمرداوي ٨ / ٦٧، والمغني لابن قدامة ٧ / ٢٨.
(٢) المجموع ٩ / ٢٥٩ وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ١٥، والإنصاف ٨ / ٦٧، والمغني ٨ / ٢٨، ورد المحتار ٣ / ٩٧ ط البابي الحلبي ١٣٨٦هـ، وبدائع الصنائع للكاساني ٣ / ١٣٣٤ وما بعدها، ومجمع الأنهر ١ / ٣٤٣.
(٣) رد المحتار ٣ / ٩٧.
(٤) حاشية ابن عابدين ٣ / ٩٧، والبدائع ٣ / ١٣٣٤ وما بعدها، والمبسوط للسرخسي ٥ / ١٥.