الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فضة - الأحكام المتعلقة بالفضة - الدية ومقدارها من الفضة
وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف ٦٧) وَمَا بَعْدَهَا.
م - الدِّيَةُ وَمِقْدَارُهَا مِنَ الْفِضَّةِ:
١٥ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ دِيَةُ الرَّجُل الْمُسْلِمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ دِيَةَ الرَّجُل الْمُسْلِمِ عَشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف ٢٨ وَمَا بَعْدَهَا) .
_________
(١) الأم ٦ / ٩١، وبداية المجتهد ٢ / ٤١١، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٠٦، وتبلغ الدية من الفضة عند الحنفية = ١٠٠٠٠ × ٢. ٩٧٥ = ٢٩٧٥٠ جرامًا من الفضة، ومن الذهب = ١٠٠٠٠ × ٤. ٢٥ = ٤٢٥٠ جرامًا من الذهب ويقاس على هذا دية المرأة والذمي، ودية الأطراف، مع مراعاة ما تقرر من قواعد الدية. (ر: ديات، ف ٢٩ - ٧٤) .