الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فضة - الأحكام المتعلقة بالفضة - اقتناء الفضة دون استعمال
الْحَنَفِيَّةَ عَبَّرُوا فِي هَذَا الْمَقَامِ بِالْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ لاَ الْحَرَامِ، وَأَنَّ عِلَّةَ تَحْرِيمِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ هِيَ: عَيْنُ الْفِضَّةِ، أَوِ الْخُيَلاَءُ وَالسَّرَفُ (١) .
ب - اقْتِنَاءُ الْفِضَّةِ دُونَ اسْتِعْمَالٍ:
٤ - أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ اقْتِنَاءَ الْفِضَّةِ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الأَْوَانِي لاَ يَحْرُمُ إِذَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْفِضَّةِ عَلَى صُورَةِ الأَْوَانِي وَنَحْوِهَا مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِ آرَاءٌ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهَؤُلاَءِ يَرَوْنَ أَنَّ اقْتِنَاءَ أَوَانِي الْفِضَّةِ تَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهَا، لأَِنَّ مَا لاَ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ لاَ يَجُوزُ اتِّخَاذُهُ، وَلأَِنَّ اتِّخَاذَهُ يُؤَدِّي إِلَى اسْتِعْمَال مُحَرَّمٍ، فَيَحْرُمُ، كَإِمْسَاكِ الْخَمْرِ، وَلأَِنَّ الْمَنْعَ مِنَ الاِسْتِعْمَال لِمَا فِيهِ مِنَ الْخُيَلاَءِ وَالسَّرَفِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الاِتِّخَاذِ، وَلأَِنَّ الاِتِّخَاذَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ
_________
(١) اللباب للميداني ٤ / ١٥٨، وبدائع الصنائع ٥ / ١٣٢، ونتائج الأفكار مع الهداية والعناية ١٠ / ٧ - ٦، والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص٧٥، وشرح أبي الحسن على الرسالة بحاشية العدوي ٢ / ٤٣٠، والقوانين الفقهية ص٢٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١ / ٦٤، والخرشي مع حاشية العدوي ١ / ١٠٠، والمجموع ١ / ٢٥٠، وصحيح مسلم، بشرح النووي ١٤ / ٢٧ - ٣٧، والأم للشافعي ١ / ٨، ومختصر المزني بهامش الأم ١ / ٤، والمغني ١ / ٧٥، والمبدع ١ / ٦٦، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٤.