الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
الْقُدْسِيِّ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَال عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى أُحِبَّهُ. . . (١) الْحَدِيثَ. لأَِنَّ الأَْمْرَ بِالْفَرْضِ جَازِمٌ فَيَتَضَمَّنُ أَمْرَيْنِ، أَحَدُهُمَا: الثَّوَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَالآْخَرُ: الْعِقَابُ عَلَى تَرْكِهِ، بِخِلاَفِ النَّفْل، فَلاَ عِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ، وَلأَِنَّ الْفَرْضَ كَالأَْسَاسِ، وَالنَّفَل كَالْبِنَاءِ عَلَى ذَلِكَ الأَْسَاسِ، وَلِذَلِكَ كَانَ الْفَرْضُ أَكْمَل وَأَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَأَشَدّ تَقَرُّبًا مِنَ النَّفْل، إِلاَّ فِي مَسَائِل مُسْتَثْنَاةٍ، النَّفَل فِيهَا أَفْضَل مِنَ الْفَرْضِ، وَهِيَ:
أ - تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ مَنْدُوبٌ، وَبَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ فَرْضٌ، الْمَنْدُوبُ - هُنَا - أَفْضَل مِنَ الْفَرْضِ، لأَِنَّ تَقْدِيمَ الْوُضُوءِ فِيهِ انْتِظَارُ الصَّلاَةِ، وَمُنْتَظِرُ الصَّلاَةِ كَمَنْ هُوَ فِيهَا، وَلأَِنَّ فِيهِ قَطْعَ طَمَعِ الشَّيْطَانِ عَنْ تَثْبِيطِهِ عَنِ الصَّلاَةِ.
ب - إِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ عَنِ الدَّيْنِ سُنَّةٌ، وَإِنْظَارُهُ حَتَّى الْمَيْسَرَةَ فَرْضٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢)، وَلَكِنَّ الإِْبْرَاءَ أَفْضَل مِنَ الإِْنْظَارِ.
_________
(١) حديث: " من عادى لي وليًّا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٣٤٠ - ٣٤١) من حديث أبي هريرة.
(٢) سورة البقرة / ٢٨٠.