الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فصد - الافتصاد في المسجد
أَثَرُ الْفَصْدِ عَلَى الإِْحْرَامِ:
٦ - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ الْفَصْدَ ضِمْنَ مُبَاحَاتِ الإِْحْرَامِ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: جَازَ فَصْدٌ لِحَاجَةٍ، وَإِلاَّ كُرِهَ فِيمَا يَظْهَرُ إِنْ لَمْ يَعْصِبْهُ، فَإِنْ عَصَبَهُ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ افْتَدَى (٢) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَيَحْتَجِمَ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْرًا (٣) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْتَصِدَ وَلاَ يَقْطَعَ شَعْرًا (٤)، وَيُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا احْتَاجَ فِي الْفَصْدِ إِلَى قَطْعِ شَعْرٍ فَلَهُ قَطْعُهُ لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ (٥)، وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ قَطْعُ الشَّعْرِ، وَلأَِنَّهُ يُبَاحُ حَلْقُ الشَّعْرِ لإِزَالَةِ أَذَى الْقَمْل، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ (٦) .
الاِفْتِصَادُ فِي الْمَسْجِدِ:
٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ
_________
(١) منحة الخالق بهامش البحر الرائق ٢ / ٣٥٠.
(٢) حاشية الدسوقي ٢ / ٥٨، والشرح الصغير ٢ / ٨١.
(٣) روضة الطالبين ٣ / ١٣٥، وحلية العلماء ٣ / ٣٠٥، وشرح الإيضاح في مناسك الحج ص١٨١ - ١٨٢.
(٤) الكافي ١ / ٥٦٠ نشر المكتب الإسلامي، والمغني ٣ / ٣٠٥.
(٥) حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول ﷺ: " احتجم بلحيي جمل. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٥٢) .
(٦) المغني ٣ / ٣٠٦.