الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فسق - حكم التودد للفاسق
الْمُسْلِمِ، أَمَّا خِطْبَتُهُ عَلَى الْكَافِرِ فَتَجُوزُ (١) .
أَثَرُ الْفِسْقِ فِي عَزْل الْوَالِي:
١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْفِسْقِ فِي عَزْل الْوَالِي بَعْدَ انْعِقَادِ وِلاَيَتِهِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعَزْل بِهِ.
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْفِسْقِ الَّذِي يُعْزَل بِهِ وَالْفِسْقِ الَّذِي لاَ يُعْزَل بِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف ١٢) .
حُكْمُ التَّوَدُّدِ لِلْفَاسِقِ:
١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّوَدُّدُ لِلْفَاسِقِ لأَِجْل فِسْقِهِ، وَلاَ الْجُلُوسُ مَعَهُ وَهُوَ يُمَارِسُ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاصِي إِينَاسًا وَمُجَارَاةً لَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (٢)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُل طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ (٣)، وَقَوْلِهِ: الرَّجُل عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل (٤) .
_________
(١) حاشية الدسوقي ٢ / ٢١٧، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٦، وكشاف القناع ٥ / ١٨، ١٩.
(٢) سورة هود / ١١٣.
(٣) حديث: " لا تصاحب إلا مؤمنًا. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٦٠١) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال: حديث حسن.
(٤) حديث: " الرجل على دين خليله. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٥٨٩) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.