الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فسخ - أسباب الفسخ - الفسخ للفساد
الأَْمْرُ أَمْرَ خِيَارِ التَّعْيِينِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِيَار ف ١ - ١٨)
ج - عَدَمُ لُزُومِ الْعَقْدِ أَصْلًا:
١٠ - يَجُوزُ لأَِحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِكِلَيْهِمَا بِحَسَبِ الْعَقْدِ الْمُسَمَّى أَنْ يَسْتَقِل بِالْفَسْخِ، مِثْل الْعَارِيَّةُ وَالْقَرْضِ الْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ، فَكُلُّهَا عُقُودٌ غَيْرُ لاَزِمَةٍ يَجُوزُ فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، قَال ابْنُ رَجَبٍ: عُقُودُ الْمُشَارَكَاتِ كَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ قَبْل الْعِلْمِ كَالْوَكَالَةِ، وَكَذَا الْوَدِيعَةُ لِلْوَدِيعِ فَسْخُهَا قَبْل عِلْمِ الْمُودَعِ بِالْفَسْخِ، وَتَبْقَى فِي يَدِهِ أَمَانَةً (٢) .
د - اسْتِحَالَةُ تَنْفِيذِ الاِلْتِزَامِ:
١١ - إِذَا اسْتَحَال تَنْفِيذُ أَحَدِ الاِلْتِزَامَاتِ الْعَقْدِيَّةِ جَازَ فَسْخُ الْعَقْدِ، لأَِنَّ الاِلْتِزَامَ الْمُقَابِل يُصْبِحُ بِلاَ سَبَبٍ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْع ف ٦٤) وَمُصْطَلَحِ (الْتِزَام ف ٥٧) وَمُصْطَلَحِ (إِجَارَة ف ٧٤، ٧٦)
هـ - الْفَسْخُ لِلْفَسَادِ:
١٢ - يُفْسَخُ الْعَقْدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْمُعَامَلاَتِ
_________
(١) الدر المختار ٤ / ٤٧.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٤١٦، والقواعد لابن رجب ص١١٥.