الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فسخ - التعريف
فَسْخ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْفَسْخُ لُغَةً: يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ، مِنْهَا: النَّقْضُ أَوِ التَّفْرِيقُ، وَالضَّعْفُ فِي الْعَقْل وَالْبَدَنِ، وَالْجَهْل، وَالطَّرْحُ، وَإِفْسَادُ الرَّأْيِ، وَمِنَ الْمَجَازِ: انْفَسَخَ الْعَزْمُ وَالْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ: انْتَقَضَ، وَقَدْ فَسَخَهُ: إِذَا نَقَضَهُ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ حَل ارْتِبَاطِ الْعَقْدِ (٢)، أَوْ هُوَ ارْتِفَاعُ حُكْمِ الْعَقْدِ مِنَ الأَْصْل كَأَنْ لَمْ يَكُنْ (٣)، أَوْ هُوَ: قَلْبُ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ (٤)، فَيُسْتَعْمَل الْفَسْخُ أَحْيَانًا بِمَعْنَى رَفْعِ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ، كَمَا فِي الْفَسْخِ بِسَبَبِ أَحَدِ الْخِيَارَاتِ، وَيُسْتَعْمَل أَيْضًا بِمَعْنَى رَفْعِ الْعَقْدِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَل، كَمَا فِي أَحْوَال فَسْخِ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ أَوْ غَيْرِ اللاَّزِمَةِ (٥) .
_________
(١) تاج العروس.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٣٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١٣.
(٣) البدائع ٥ / ١٨٢.
(٤) الفروق للقرافي ٣ / ٢٦٩.
(٥) تبيين الحقائق للزيلعي ٤ / ١٩٧.