الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
أ - بَقَاءُ انْشِغَال الذِّمَّةِ بِالْعِبَادَةِ (١) إِلَى أَنْ تُؤَدَّى، إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ كَالزَّكَاةِ، وَعَبَّرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيهَا بِالإِْعَادَةِ (٢) .
أَوْ تُقْضَى إِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لاَ يَتَّسِعُ وَقْتُهَا لِمِثْلِهَا كَرَمَضَانَ، أَوْ تُعَادُ إِنْ كَانَ وَقْتُهَا يَتَّسِعُ لِغَيْرِهَا مَعَهَا كَالصَّلاَةِ، فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَانَتْ قَضَاءً (٣)، أَوْ يُؤْتَى بِالْبَدَل كَالظُّهْرِ لِمَنْ فَسَدَتْ جُمُعَتُهُ (٤) .
ب - الْعُقُوبَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ فِي بَعْضِ الْعِبَادَاتِ، كَالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ تَعَمَّدَ الإِْفْطَارَ بِالْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ (٥) .
ج - عَدَمُ الْمُضِيِّ فِي الْفَاسِدِ إِلاَّ فِي الصِّيَامِ وَالْحَجِّ، إِذْ يَجِبُ الإِْمْسَاكُ فِي الصَّوْمِ، وَالْمُضِيُّ فِي الْحَجِّ الْفَاسِدِ، مَعَ الْقَضَاءِ فِيهِمَا (٦) .
د - قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسَادِ الْعِبَادَةِ فَسَادُ عِبَادَةٍ أُخْرَى، كَالْوُضُوءِ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الصَّلاَةِ
_________
(١) دستور العلماء ١ / ٢٥١، وجمع الجوامع ١ / ١٠٥، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٨.
(٢) فواتح الرحموت ١ / ٨٦، والمستصفى ١ / ٩٤، ٩٥، والبدائع ٢ / ٤٠ - ٤٣.
(٣) التلويح ١ / ١٦١ وما بعدها، وجمع الجوامع ١ / ١٠٩ - ١١٨، والبدخشي ١ / ٦٤.
(٤) المغني ٢ / ٣٣٢، وجواهر الإكليل ١ / ٩٧.
(٥) البدائع ٢ / ٩٨، و١٠٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٦٣، والمهذب ١ / ١٩٠.
(٦) البدائع ٢ / ١٠٢ - ١٠٣، ٢١٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٩٢، والمنثور ٣ / ١٨ - ١٩، ومنتهى الإرادات ١ / ٤٥١.