الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فساد - الحكم التكليفي
وَقَدِ اسْتُعِيرَتِ الصِّحَّةُ لِلْمَعَانِي، يُقَال: صَحَّتِ الصَّلاَةُ إِذَا سَقَطَ بِهَا وُجُوبُ الْقَضَاءِ، وَيُقَال: صَحَّ الْعَقْدُ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ (١) . وَلاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
، فَالصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ مُتَبَايِنَانِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - فَسَادُ التَّصَرُّفِ يُحَرِّمُهُ وَيُؤَثَّمُ فَاعِلُهُ إِذَا عَلِمَ بِفَسَادِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ، كَالصَّلاَةِ بِدُونِ طَهَارَةٍ، وَالأَْكْل فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، أَمْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمُعَامَلاَتِ، كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَالاِسْتِئْجَارِ عَلَى الْغِنَاءِ الْمُحَرَّمِ وَالنَّوْحِ، وَكَرَهْنِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ، أَمْ كَانَ فِي النِّكَاحِ، كَنِكَاحِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ.
وَفَسَادُ الْبَيْعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَإِنْ كَانَ يُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ إِلاَّ أَنَّ الإِْقْدَامَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَيَجِبُ فَسْخُهُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى؛ لأَِنَّ فِعْلَهُ مَعْصِيَةٌ، فَعَلَى الْعَاقِدِ التَّوْبَةُ مِنْهُ بِفَسْخِهِ (٢) .
_________
(١) التوضيح والتلويح ٢ / ١٢٣، وجمع الجوامع ١ / ١٠٠.
(٢) جمع الجوامع ١ / ١٠٥ - ١٠٧، والتلويح على التوضيح ١ / ٢١٦ - ٢٢١، والموافقات للشاطبي ٢ / ٣٣٣ - ٣٣٧، وابن عابدين ٤ / ٩٩، والبدائع ٥ / ٣٠٠ - ٣٠٥، و٤ / ١٩٠، والمستصفى للغزالي ٢ / ٢٥ - ٣٠، وكشف الأسرار ١ / ٢٥٧ - ٢٦١، وروضة الناظر ص١١٣، ومغني المحتاج ٢ / ٣٠، والمنثور ١ / ٣٥٢ - ٣٥٥، والمغني ٥ / ٥٥٠، والدسوقي ٣ / ٥٤.