الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فروسية - الحكم التكليفي
النِّضَال، وَالرِّهَانُ فِي الْخَيْل (١) .
وَالسِّبَاقُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرِ الْفُرُوسِيَّةِ.
ب - الشَّجَاعَةُ:
٣ - الشَّجَاعَةُ فِي اللُّغَةِ: قُوَّةُ الْقَلْبِ وَالاِسْتِهَانَةُ بِالْحُرُوبِ جَرَاءَةً وَإِقْدَامًا (٢) .
وَاصْطِلاَحًا هِيَ: هَيْئَةٌ حَاصِلَةٌ لِلْقُوَّةِ الْغَضَبِيَّةِ بَيْنَ التَّهَوُّرِ وَالْجُبْنِ، بِهَا يُقْدَمُ عَلَى أُمُورٍ يَنْبَغِي أَنْ يُقْدَمَ عَلَيْهَا (٣) . وَالشَّجَاعَةُ تُرَادِفُ الْفُرُوسِيَّةَ فِي أَحَدِ مَعَانِيهَا.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٤ - الْفُرُوسِيَّةُ بِمَعْنَى الْحِذْقِ بِرُكُوبِ الْخَيْل مَأْمُورٌ بِهَا شَرْعًا (٤)، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْل الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْل الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ.
قَال الْقُرْطُبِيُّ: تَعَلُّمُ الْفُرُوسِيَّةِ وَاسْتِعْمَال الأَْسْلِحَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَقَدْ يَتَعَيَّنُ (٥) .
_________
(١) لسان العرب، مادة (سبق) .
(٢) المصباح المنير.
(٣) التعريفات للجرجاني.
(٤) الفروسية لابن القيم، ١٦ - ١٧.
(٥) (٤) حديث أن النبي ﷺ " سابق بين الخيل. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١ / ٥١٥)، ومسلم (٣ / ١٤٩١) .، وانظر القرطبي ٨ / ٣٦.