الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرقة - ما يتعلق بالفرقة من أحكام - ثانيا - آثار الفرقة

أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي لِيُجْبِرَهُ عَلَى التَّكْفِيرِ أَوِ الطَّلاَقِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (ظِهَارٌ ف ٢٢ - ٢٤)

ثَانِيًا - آثَارُ الْفُرْقَةِ:

١٤ - الْفُرْقَةُ طَلاَقٌ أَوْ فَسْخٌ أَوِ انْفِسَاخٌ، حَسْبَ اخْتِلاَفِ الأَْسْبَابِ وَالأَْحْوَال، وَتَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الطَّلاَقِ عَنْ أَحْكَامِ الْفَسْخِ وَالاِنْفِسَاخِ كَمَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ بِأَنَّهَا طَلاَقٌ أَوْ فَسْخٌ حَسَبَ اخْتِلاَفِ أَسْبَابِ الْفُرْقَةِ، وَإِجْمَال ذَلِكَ فِي الآْتِي:

الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الشِّقَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَحُكْمِ الْحَكَمَيْنِ طَلاَقٌ بَائِنٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَلاَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ الْفُرْقَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِلاَّ بِالتَّوْكِيل.

وَالْفُرْقَةُ بِالْعَيْبِ طَلاَقٌ بَائِنٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ غَيْبَةِ الزَّوْجِ طَلاَقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَفَسْخٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَهِيَ تَحْتَاجُ إِلَى حُكْمِ الْقَاضِي، وَلاَ يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِ الْغَيْبَةِ أَصْلًا.

وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ فَسْخٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، طَلاَقٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

وَالْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الْخُلْعِ طَلاَقٌ بَائِنٌ اتِّفَاقًا إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ، وَإِلاَّ