الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرقة - ما يتعلق بالفرقة من أحكام - أولا - أسباب الفرقة - الفرقة بسبب الردة
شَهْرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَتَحَقَّقَتْ شُرُوطُ الإِْيلاَءِ، وَأَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى عَدَمِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ، كَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّ فِي هَذَا الاِمْتِنَاعِ إِضْرَارًا بِالزَّوْجَةِ، فَكَانَ لَهَا الْحَقُّ فِي مُطَالَبَتِهِ بِالْعَوْدَةِ إِلَى مُعَاشَرَتِهَا، وَإِلاَّ فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرَ الزَّوْجَ بِالرُّجُوعِ عَنْ مُوجَبِ يَمِينِهِ، فَإِنْ أَبَى أَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الطَّلاَقَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذَا لَمْ يَقْرَبْهَا، وَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الرَّفْعِ إِلَى الْقَضَاءِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيلاَءٌ ف ١، ١٧) .
و الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ:
١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّدَّةَ سَبَبٌ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَوْرًا، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْفُرْقَةِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل، وَيَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا عَاجِلًا لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءٍ.
_________
(١) بدائع الصنائع ٣ / ١٧٦، ومنتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار ٦ / ٢٧٢، والمغني ٧ / ٣٣١، ومغني المحتاج ٣ / ٣٥١.