الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
الأُْمَّةِ (١) . فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي رَدِّهَا عَلَى أَقْوَالٍ، يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الأَْهْوَاءِ ف ٩) (وَبِدْعَةٌ ف ٢٩)
وَأَمَّا رَدُّ رِوَايَتِهِمْ أَوْ قَبُولُهَا، وَحُكْمُ الاِقْتِدَاءِ بِهِمْ فِي الصَّلاَةِ وَصِحَّةُ وِلاَيَتِهِمْ فِي الأُْمُورِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بِدْعَةٌ ف ٣٠، ٣١، ٣٢)
_________
(١) فتح القدير ٦ / ٤٠، ٤١، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٠٥، ومغني المحتاج ٤ / ١٣٤ - ١٣٥.