الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ كَغَيْرِ الْمُسْلِمِ بِجَامِعِ الْقَتْل الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، فَيَعْتَرِضُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الإِْسْلاَمَ فِي الْفَرْعِ مَانِعٌ مِنَ الْقَوَدِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
_________
(١) حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٣٦٣، ٣٦٤، والبحر المحيط ٥ / ٣٠٣، وإرشاد الفحول ٢ / ٢٢٩.