الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
الأُْضْحِيَّةِ، مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُل صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ، وَنَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُل صَوْمٍ، وَنَسَخَ غُسْل الْجَنَابَةِ كُل غُسْلٍ، وَنَسَخَتِ الأَْضَاحِيُّ كُل ذِبْحٍ (١) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلاَنِ: مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا مَنْهِيٌّ عَنْهَا وَلاَ بِرَّ فِي فِعْلِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى نَسْخِ وُجُوبِهَا وَبَقِيَتِ الإِْبَاحَةُ لِمَنْ شَاءَ فِعْلَهَا، وَاحْتَجُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ (٢) .
فَهُوَ يَحْتَمِل النَّهْيَ وَنَفْيَ الْبِرِّ، كَمَا يَحْتَمِل نَسْخَ الْوُجُوبِ، وَمِمَّا يَشْهَدُ لِلاِحْتِمَال الثَّانِي حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو التَّمِيمِيِّ: أَنَّهُ لَقِيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، قَال: فَقَال رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: يَا رَسُول اللَّهِ الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ قَال: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ. (٣)
_________
(١) (١) حديث: " نسخت الزكاة كل صدقة. . . ". أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٨١) من حديث علي مرفوعًا، وذكر الدارقطني أن في إسناده راويًا متروكًا، وانظر بدائع الصنائع ٥ / ٦٩.
(٢) حديث " لا فرع ولا عتيرة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٥٩٦)، ومسلم (٣ / ١٥٦٤) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث: الحاث بن عمرو التميمي أنه لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع أخرجه النسائي (٧ / ١٦٨ - ١٦٩)، وانظر مواهب الجليل ٣ / ٢٤٨.