الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
فَرْعًا عَلَيْهِ، وَمِنْ فُرُوعِهَا الْفِقْهِيَّةِ قَوْلُهُمْ: إِذَا بَرِئَ الأَْصِيل بَرِئَ الضَّامِنُ - أَيِ الْكَفِيل - لأَِنَّهُ فَرْعُهُ فِي الاِلْتِزَامِ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَبَعِيَّةٌ ف ٧)