الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرع - ما يتعلق بالفرع من أحكام - أولا الفرع بمعنى الولد - وجوب النفقة على الفروع والأصول
و- إِجَابَةُ الْقَاضِي وَلِيمَةَ فَرْعِهِ:
٧ - تَجِبُ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ أَوْ تُسَنُّ بِشُرُوطٍ، مِنْهَا: أَلاَ يَكُونَ الْمَدْعُوُّ قَاضِيًا، إِلاَّ إِذَا دَعَاهُ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ، وَذَلِكَ لاِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قَضَاء) (وَوَلِيمَة) (وَدَعْوَةٌ ف ٢٧ وَ٢٨) .
ز - وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْفُرُوعِ وَالأُْصُول:
٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الأُْصُول الْفُقَرَاءِ تَجِبُ عَلَى الْفُرُوعِ، وَكَذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْفُرُوعِ الْفُقَرَاءِ عَلَى الأُْصُول، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، وَمِنَ الإِْحْسَانِ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ حَاجَتِهِمَا، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْفُرُوعِ عَلَى الأُْصُول: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فَيُقَاسُ عَلَى الْفُرُوعِ الأُْصُول بِجَامِعِ الْبَعْضِيَّةِ، بَل هُمْ أَوْلَى؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْوَالِدِ أَعْظَمُ، وَالْوَلَدُ بِالتَّعَهُّدِ وَالْخِدْمَةِ أَلْيَقُ (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) .
_________
(١) حاشية القليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٥.
(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٧٨، وبلغة السالك ١ / ٥٢٦، وحاشية القليوبي وعميرة ٤ / ٨٤، وكشاف القناع ٥ / ٤٨٠ - ٤٨١.