الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرع - ما يتعلق بالفرع من أحكام - أولا الفرع بمعنى الولد - التسوية بين عطايا الأب لأبنائه
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلًا: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْوَلَدِ:
يَنْدَرِجُ فِي هَذَا الْمَعْنَى جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا:
أ - دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ وَالأَْرْحَامِ.
٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا، وَخَالَفَ آخَرُونَ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّة)
ب - هِبَةُ الأَْبِ مَال ابْنِهِ:
٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ هِبَةِ الأَْبِ مَال ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَة)
ج - التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَطَايَا الأَْبِ لأَِبْنَائِهِ:
٤ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ فِي عَطَايَا الأَْبِ لأَِوْلاَدِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - يُبَاحُ التَّفْضِيل عِنْدَ قِيَامِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَكَثْرَةِ الْعِيَال أَوْ الاِشْتِغَال بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ ف ١١) (وَهِبَة) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٣٩، والقليوبي وعميرة ٣ / ١٧٠، بداية المجتهد ٢ / ٣٦٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ٤٢٢، والقليوبي وعميرة ٣ / ١١٣.