الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف الفاء - فرج - الأحكام المتعلقة بالفرج - الأصل في الأبضاع التحريم
الْحَشَفَةِ دِيَةً كَامِلَةً وَفِي شُفْرِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَفِي الشُّفْرَيْنِ دِيَةً كَامِلَةً. كَمَا تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً فِي إِفْضَاءِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: فِي الإِْفْضَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٣٨، ٤٠، ٥١) .
الْخِتَانُ:
١٧ - الْخِتَانُ فِي الرَّجُل: قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ، بِحَيْثُ تَنْكَشِفُ الْحَشَفَةُ كُلُّهَا، وَفِي الْمَرْأَةِ - وَيُسَمَّى خِفَاضًا - قَطْعُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاِسْمُ مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْل (١) .
وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الرِّجَال، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ، وَقِيل: هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي النِّسَاءِ أَيْضًا، وَوَاجِبٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الصَّحِيحِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاءِ (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خِتَانٌ ف ٢، ٣) .
الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ:
١٨ - مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُقَرَّرَةِ قَاعِدَةُ أَنَّ الأَْصْل فِي الأَْبْضَاعِ التَّحْرِيمُ.
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٤٧٨، والفواكه الدواني ١ / ٤٦١، والمجموع ١ / ٣٠٢، والإنصاف ١ / ١٢٤، ١٢٥.
(٢) ابن عابدين ٥ / ٤٧٩، والفواكه الدواني ١ / ٤٦١، والمجموع ١ / ٢٩٧، وما بعدها، والإنصاف ١ / ١٢٣.